الرئيسية › قانون الشركات › قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الثالث: الترسيم بالسجل – الفصول 25 إلى 43

قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الثالث: الترسيم بالسجل – الفصول 25 إلى 43

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 25 إلى 43 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 33 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الثالث: الترسيم بالسجل

الفصل 25 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- تقدم المطالب إلى كتابة المحكمة المختصة في نظيرين على شكل مثال يحدد بقرار من وزير العدل إن كانت على حامل ورقي. ويمكن تقديم هذه المطالب على حامل إلكتروني موثوق به مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. وتضبط الشروط المستوجبة لاعتماد الحوامل الإلكترونية بقرار من وزير العدل.

وتكون المطالب المشار إليها بالفقرة المتقدمة مرفوقة بالوثائق التي تثبت أن الأحكام المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون قد وقع احترامها.

غير أنه يمكن لقاضي السجل التجاري منح إعفاء لتقديم وثيقة، سواء بصفة نهائية أو مؤقتة، وفي الحالة الأخيرة فإنه يقع التشطيب إذا لم تقدم الوثيقة في الأجل المحدّد.

الفصل 26 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- تحمل مطالب التسجيل إمضاء الخاضع للتسجيل أو وكيله، الذي يتعين عليه الإدلاء بهويته. وفي ما يخص الوكيل، فإن عليه أن يقدم توكيلا ممضى من الخاضع للتسجيل.

ويكون الإمضاء إما بخط اليد أو إلكترونيا مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

غير أن مطالب التنقيح أو التشطيب، يمكن أن يمضيها كل شخص يستطيع أن يثبت أن له مصلحة في إتمامها، ويتولى كاتب المحكمة إعلام الخاضع للتسجيل بذلك حالا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 27 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يحتوي كل مطلب تقييد تكميلي أو تنقيح أو تشطيب :

أ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي على : الاسم واللقب وعدد التسجيل والنشاط الأصلي الممارس.

ب بالنسبة إلى الشخص المعنوي على : الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري عند الاقتضاء وعدد التسجيل والشكل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي والموضوع.

وإذا تعلق مطلب التنقيح، بتغيير التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة، يحتوي المطلب عند الاقتضاء إضافة إلى ذلك على عدد شهادة الأولوية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وتاريخها.

الفصل 28 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يضمّن كاتب المحكمة بدفتر الوصول عملية إيداع جميع المطالب سواء المتعلقة بالتسجيل أو بالتنقيح أو بالتشطيب، ويشمل التضمين تاريخ الوصول أو الإيداع بالكتابة ونوع المطلب واسم ولقب الطالب أو الاسم الجماعي أو تسمية الشخص المعنوي أو الاسم التجاري.

وعلى الكاتب إعلام الطالب حالا بالنتيجة التي آل إليها المطلب وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 29.- يتثبت كاتب المحكمة في صحة المطلب، ويتأكد من أن البيانات كانت وفقا للمقتضيات التشريعية والترتيبية، ومطابقة للوثائق المقدمة والرسوم المودعة بملحق السجل، وموافقة في صورة تقديم مطلب في التنقيح أو التشطيب لحالة الملف.

الفصل 30.- يتولى كاتب المحكمة إجراء الترسيم في أجل الخمسة أيام الموالية لتلقي المطلب، وإذا تبين له أن المطلب لم يكن وفقا للمقتضيات الواردة بأحكام هذا القانون، فعليه في نفس الأجل رفع الأمر لقاضي السجل التجاري(*).

الفصل 31 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يتولى كاتب المحكمة تضمين التقييدات بدفتر التواريخ، ويذكر فيها حسب الترتيب : التاريخ وعدد التضمين والاسم واللقب والتسمية الاجتماعية وعند الاقتضاء الاسم التجاري أو الشارة للخاضع للتسجيل وطبيعة الإجراء المطلوب، ويضع الكاتب إمضاءه على كل نسخة من المطلب كما يسلم نسخة منه للطالب، ويكون الإمضاء بخط اليد أو إلكترونيا مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 32 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يسند كاتب المحكمة عدد التسجيل بالسجل التجاري، ويذكر هذا العدد في الملف المحتفظ به بكتابة المحكمة وفي النظير الموجه للسجل المركزي. وتضبط تركيبة هذا العدد بقرار من وزير العدل.

ويتولى الكاتب إبلاغ عدد التسجيل حالا إلى الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 33 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يسترشد كاتب المحكمة عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للتسجيل قصد دعوتهم للترسيم بالسجل التجاري.

وعليه التأكد من مدى استمرار مطابقة البيانات المضمنة بالسجل التجاري للمعطيات الواقعية وذلك حسب مقتضيات هذا القانون.

ويجب على كاتب المحكمة إعداد قائمة مرة على الأقل كل سنة تتضمن اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي ومقره ونشاطه وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ورقم بطاقة التعريف الجبائي، ثم إحالتها على مكاتب المراقبة الجبائية وغرف التجارة والصناعة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي توجد بدائرة المحكمة قصد دعوتها لإعلامه بكل التغييرات التي تكون قد طرأت على هذه الترسيمات وبكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للتسجيل ولم يقم بهذا الإجراء مع بيان تاريخ بداية نشاطه.

ولهذا الغرض، تتولى مكاتب المراقبة الجبائية وغرف التجارة والصناعة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي توجد بدائرة كل محكمة ابتدائية إعلام كاتب المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي القائمة المبينة بالفقرة المتقدمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بحالات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للتسجيل التي تستوجب الترسيم أو التحيين أو التشطيب.

الفصل 34 (ألغي وعوض بالفصل 8 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).- يقع التنصيص بالسجل التجاري وجوبا على :

1. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التسوية القضائية وخاصة :

أ – قرار تحديد تاريخ التوقف عن الدفع،

ب – الحكم بالمصادقة على برنامج التسوية المقترح،

ت – القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف القضائي كليا أو جزئيا أو بوجوب إمضائه مع المدين،

ث – قرار التحجير على مسير المؤسسة أو صاحبها القيام بأعمال التفويت في الأصول الثابتة والأصول الأخرى المسجلة في موازنة المؤسسة دون إذن من المحكمة،

ج – قرار فتح فترة المراقبة،

ح – الأحكام القاضية بسد العجز.

2. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التفليس وخاصة :

أ – حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أو حكم تقديم تاريخ بداية فترة الريبة،

ب – أحكام التفليس،

ت – الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا أو بغيرها من العقوبات،

ث – الأحكام القاضية بسد العجز،

ج – الأحكام الصادرة بختم الفلسة،

3. الأحكام والقرارات القاضية بتصفية الشركات.

الفصل 35 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- إذا كانت المحكمة التي أصدرت أحد الأحكام المشار إليها بالفصل 34 المتقدم غير المحكمة التي تم بدائرتها التسجيل الأصلي، فإن كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم يوجه، خلال الثلاثة أيام الموالية لصدوره، مضمونا منه إلى كاتب المحكمة التي بها السجل التجاري بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية قصد القيام وجوبا بإجراء الترسيم.

الفصل 36 (ألغي وعوض بالفصل 8 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).- يقع التنصيص بالسجل وجوبا على :

1. الأحكام القاضية بفقدان الأهلية أو بالتحجير لتعاطي الأنشطة التجارية أو المهنية، أو التصرف أو إدارة أعمال تسيير الذات المعنوية، بناءا على قرار قضائي أو إداري.

2. الأحكام الصادرة برفع الحجر أو العفو.

3. الأحكام الصادرة بحل الذات المعنوية أو بطلانها.

4. وفاة الشخص المسجل.

يتم إعلام كاتب المحكمة في الحالتين الأولى والثانية من هذا الفصل، عن طريق النيابة العمومية أو عند الاقتضاء عن طريق السلطة الإدارية. أما الإعلام بالوفاة فيكون بكل الطرق المثبتة لذلك.

الفصل 37 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يقع التنصيص بمكان التسجيل الثانوي وجوبا على كل الأحكام المشار إليها بالفقرة (3) من الفصل 22 والفصلين 34 و36 من هذا القانون، بموجب إعلام يقوم به كاتب المحكمة المقيد بها التسجيل الأصلي.

ويقع هذا الإعلام حال التنصيص على ذلك بالسجل الأصلي وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 38 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- إذا حصل العلم لكاتب المحكمة بتوقف شخص طبيعي أو شخص معنوي مسجل بالسجل التجاري عن النشاط بصفة كلية أو جزئية، فيجب عليه إشعار المعني بالأمر حالا بأحكام الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 22 والفصل 23 بحسب الأحوال.

ويكون الإشعار بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

إذا أرجع المكتوب من مصالح البريد بملاحظة تفيد أن المرسل إليه لم يعد يباشر نشاطه بالمحل الموجه إليه الإعلام، فإن الكاتب يضع بالسجل التجاري بيانا في التوقف عن النشاط.

وإذا وقع إعلام الكاتب من قبل سلطة إدارية أو قضائية أن البيانات الخاصة بالمقر الشخصي أو بعنوان المراسلة لم تعد صحيحة فيجب عليه التنصيص وجوبا على هذا التغيير بالسجل التجاري، ويعلم بذلك الخاضع للتسجيل حالا في العنوان الجديد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 39.- يشطب وجوبا على كل تاجر :

1 صدر ضده تحجير لتعاطي النشاط التجاري بموجب حكم قضائي أحرز على قوة اتصال القضاء، أو قرار إداري قابل للتنفيذ.

2 توفي منذ أكثر من عام، إلا إذا صدر تصريح طبق أحكام الفصل 17 الفقرتين 6 و7 من هذا القانون. ففي هاتين الصورتين فإن التشطيب يجب أن يقع في أجل العام بداية من بيان التصريح أو من تجديده. عندئذ يجب إعلام المستغل ودعوته للقيام بتسجيل نفسه.

الفصل 40 (ألغي وعوض بالفصل 8 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).- يشطب وجوبا على كل تاجر أو ذات معنوية :

1. ابتداء من ختم إجراءات التسوية القضائية عند إحالة المؤسسة،

2. ابتداء من ختم إجراءات الفلسة،

3. عند نهاية أجل عام بعد التنصيص بالسجل على التوقف التام على النشاط، إلا بالنسبة للذوات المعنوية التي تكون موضوع حل.

4. عند نهاية الإجراء المبين فيما يلي : إذا عاين كاتب المحكمة الذي قام بتسجيل أصلي لذات معنوية يمكن أن تكون موضوع حل بعد مرور ثلاث سنوات من التنصيص بالسجل التجاري على توقف نشاطها كليا أنه لم يقع أي تقييد تنقيحي فيما يخص استئناف ذلك النشاط، فإنه يوجه بعنوان مقرها الاجتماعي مكتوبا مضمون الوصول ينبه فيه، أنه عليها احترام المقتضيات المتعلقة بحلها، كما يعلمها في صورة عدم جوابها في ظرف ثلاثة أشهر، فإنه يقوم بالتشطيب عليها.

وعلى الكاتب أن يعلم النيابة العمومية بحصول التشطيب. ولها عند الاقتضاء طلب حل الذات المعنوية.

الفصل 41.- يشطب وجوبا على كل شخص معنوي(*) بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ التنصيص بالسجل على حلّه.

على أنه يجوز للمصفي القيام بترسيم تنقيحي، في طلب التمديد بالإبقاء على التسجيل لمدة عام لضرورة إجراءات التصفية. ويجوز التمديد في ذلك من عام إلى آخر.

الفصل 42.- لكاتب المحكمة أن يطلب بدون تقيد بأجل :

1 إذا تعلق الأمر بتسجيل أصلي، التشطيب على التسجيلات الثانوية المتعلقة به.

2 إذا تعلق الأمر بتسجيل ثانوي، تغيير البيانات المقابلة والحاصلة بالتسجيل الأصلي.

الفصل 43.- يبطل القاضي المذكور بالفصل 5 من هذا القانون، كل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات تبين عدم صحتها.

هوامش

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن