الرئيسية › قانون الشركات › قانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة – الباب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 12

قانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة – الباب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 12

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 12 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 39 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة (1).

باسم الشّعب،

وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصهّ:

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأوّل.- يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

الباب الثاني: في تعريف المؤسسات الناشئة وإحداثها

الفصل 2.- تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) على معنى هذا القانون كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 3.- تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:

1 ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (8) سنوات،

2 ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي،

3 أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية،

4 أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية،

5 أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي.

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (8) سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

الفصل 4.- يمكن لكل شخص طبيعي يرغب في بعث مؤسسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة في صورة استيفاء الشرطين الواردين بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 من هذا القانون وتسند له في هذه الحالة موافقة أولية لمدة ستة (6) أشهر.

ويجب تكوين الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل انتهاء مدة الموافقة الأولية للحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وإذا كان الشخص الطبيعي الراغب في بعث مؤسسة ناشئة أجيرا فلا يحق لمؤجره سواء كان عموميا أو خاصا الاعتراض على تكوين الشركة.

الفصل 5.- تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1 تلقي مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة وفرزها مع التثبت من استيفاء المطالب المتأتية من الشركات للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه،

2 تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة بصفتها المخاطب الوحيد بالنسبة للإجراءات الإدارية الخاصة بها،

3 مساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون.

ويمكن للوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية.

الفصل 6.- تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى البت في استجابة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه.

تعرض على اللجنة المطالب التي تم فرزها طبقا لمقتضيات النقطة 1 من الفصل 5 أعلاه.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

وبالنسبة للشركة المودعة لمطلب للحصول على علامة المؤسسة الناشئة والمستوفية للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه والمتحصلّة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، تعتبر مستجيبة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة. ويصدر الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسنادها علامة المؤسسة الناشئة.

تضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7.- تلتزم المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بما يلي:

1 تحقيق أهداف نمو متعلقة بعدد الموارد البشرية ومجموع الأصول ورقم المعاملات السنوي تضبط بأمر حكومي،

2 مسك محاسبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني،

3 إعلام الوزارة بكل تغيير يطرأ على العناصر المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ التغيير.

يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة في صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بناء على محضر معاينة في الغرض وبعد سماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة أو من ينوبه عند الاقتضاء يضمّن في محضر يحرّر للغرض. ولا يحول عدم حضوره دون مواصلة إجراءات السحب.

كما يتم سحب العلامة بالنسبة للشركة التي لم تعد تستجيب للشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون.

4 يتمّ سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط إجراءات سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثالث: في التشجيعات لبعث المؤسسات الناشئة

الفصل 8.- لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يحقّ للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة.

غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة (100) أجير.

تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9.- يحافظ العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة المتمتع بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفته الأصلية. كما لا ينتفع بالحق في عطل مدفوعة الأجر خلال مدة العطلة.

يحق للعون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة، عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك أو الوظيفة المعنية.

ويحق للباعث طلب إنهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة من تلقاء نفسه خلال سريان مدة العطلة المذكورة.

تضبط إجراءات إنهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 10.- لباعث المؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدّة.

تتأتى المبالغ المخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل وكذلك من كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها والتصرّف فيها بأمر حكومي.

الفصل 11.- يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.

الفصل 12.- تتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني. كما تتكفل بإجراءات الإيداع وبمعاليم التسجيل على المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة وباحترام قواعد العدل والإنصاف.

ويتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي وأخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

هوامش

(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2018.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن