قانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة – الباب الرابع: في التمويل والحوافز لفائدة المؤسسات الناشئة – الفصول 13 إلى 20
نص الفصول 13 إلى 20 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 40 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الرابع: في التمويل والحوافز لفائدة المؤسسات الناشئة
الفصل 13.- بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة:
- المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة.
- المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظّفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق مساعدة على الانطلاق أو في غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل والتي تلتزم باستعمال 65 بالمائة على الأقل من رأس المال المحرّر أو من كل مبلغ موضوع على ذمتها أو من الحصص المحرّرة للمساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة أو للاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو في كلّ الأشكال الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة.
وتضبط شروط الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 14.- تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابيح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.
الفصل 15.- بصرف النظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلّة الشركات التجارية، يخوّل للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية، اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينية المذكورة.
الفصل 16.- بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلّة الشركات التجارية، يرخص للمؤسسات الناشئة المخوّلة قانونا بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التخيير للتحويل.
الفصل 17.- مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية وحصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها.
للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرّف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلّق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، وبعث فروع في الخارج، وتملّك حصص في شركات أجنبية.
تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.
الفصل 18.- تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل، في المؤسسات الناشئة في حدود نسبة تحدّد بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي والوزير المكلف بالمالية. وينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.
لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.
تموّل آلية الضمان المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلّفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.
الفصل 19.- تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي تحمّل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 20.- تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا على معنى مقتضيات مجلّة الديوانة.
ينشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 17 أفريل 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي